زواج .... عــــــــــــــراقي

اهلاً بك زائرنا الكريم نرجوا مراعات الاحكام الاسلامية في منتدانا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

زواج .... عــــــــــــــراقي

اهلاً بك زائرنا الكريم نرجوا مراعات الاحكام الاسلامية في منتدانا

زواج .... عــــــــــــــراقي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

يساهم المنتدى على التعارف بين الشباب الجادين في الزواج ويحوي المنتدى على ثلاث افرع زواج دائم زواج مسيار زواج متعة والى الاخوات المتزوجات يمكنهن التسجيل ومساعدة الاخريات ( مطلقات ارامل عازبات) لمن لايجيد استعمال النت من خلال وضع ارقام هواتفهن في المشاركة


2 مشترك

    زواج المتعة في نظر الشيعة الامامية

    avatar
    البابلي


    عدد المساهمات : 7
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 29/04/2011
    العمر : 44
    عنوان السكن الحالي : بابل

    زواج المتعة في نظر الشيعة الامامية Empty زواج المتعة في نظر الشيعة الامامية

    مُساهمة من طرف البابلي السبت ديسمبر 10, 2011 6:59 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    في نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم والزواج الموقّت ( المتعة ) ، ولا يوجد في زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي إلاّ من خلال هذين الزواجين .


    وأما شروطهما فهي:

    1 ـ يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الايجاب والقبول .
    ففي الدائم ، تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم . فيقول الرجل لها : قبلت .
    وفي الموقّت ، تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة .
    فيقول الرجل لها : قبلت .

    2 ـ يشترط في كليهما تعيين المهر .
    ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك .

    3 ـ يشترط في كليهما إذن الولي ـ الأب والجد من طرف الأب ـ اذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما اذن الولي إذا كانت المرأة ثيبا .

    4 ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد ان تتزوّج ثانية .

    5 ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد .

    6 ـ يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك .

    7 ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين .

    8 ـ يشترط الاشهاد في طلاق الزوجة الدائمة .

    9 ـ لا طلاق في زواج الموقّت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها .

    10 ـ لا يشترط في كليهما الاشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحب .


    لاشك ولا ريب في تشريع زواج المتعة (المؤقت) في الاسلام، وهذا ما نصّ عليه القرآن الكريم والسنّة الشريفة، وإنما الخلاف بين المسلمين في نسخها أو عدمه، فذهب أهل السنة والجماعة إلى أنها منسوخة واستدلوا لذلك بعدّة روايات متعارضة فيما بينها، بينما ذهب الشيعة إلى بقاء هذا التشريع المقدس وعدم نسخه لا من القرآن ولا السنة.
    وقبل التطرق الى اللأدلة نودّ القول: انّ زواج المتعة ما هو إلاّ قضية فقهية ثابتة عند قوم وغير ثابتة عند آخرين كسائر القضايا والأحكام الفقهية الأخرى التي يمكن الاختلاف فيها، فليس من الصحيح التشنيع والتشهير بالشيعة وجعل زواج المتعة أداة لذلك، فإنّ هذه الاساليب غير العلمية تكون سبباً للفرقة بين المسلمين في الوقت الذي تتركّز حاجتنا إلى لمّ الشعث ورأب الصدع ـ


    ما دلّ على مشروعيتها في القرآن الكريم:
    قوله تعالى: ((فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة…))(النساء:24)، فقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم وأحكامه التصريح بنزول هذه الآية المباركة في المتعة، منهم: عبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة. (أنظر تفسير الطبري، والقرطبي، وابن كثير، والكشّاف، والدرّ المنثور في تفسير الآية، وأحكام القرآن للجصّاص 2/147، وسنن البيهقي 7/ 205، وشرح مسلم للنووي 6/127، والمغني لابن قدامة 7/571).


    ما دلّ على مشروعيتها من السنّة الشريفة:
    أخرج البخاري، ومسلم، وأحمد، وغيرهم، عن عبد االله بن مسعود قال: (كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثمّ قرأ عبد الله ((يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لايحب المعتدين))). (صحيح البخاري في كتاب النكاح، وفي تفسير سورة المائدة، وصحيح مسلم كتاب النكاح، ومسند أحمد 1/420).
    مضافاً إلى ذلك (الاجماع) المنقول:نصّ على ذلك القرطبي، قال: (لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق) ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه (تفسير القرطبي 5/132).
    وكذا الطبري، فنقل عن السدّي: هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرطف إلى أجل مسمّى (تفسير الطبري في تفسير الآية).
    وعن ابن عبد البرّ في (التمهيد) : أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه وأنّه نكاح إلى أجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما.
    وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزمن أبي بكر وشطراً من خلافة عمر بن الخطاب حتى قال: ((متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما))!! وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتاب والحفاظ في كتبهم . (أنظر تفسير الرازي 2/167، شرح معاني الآثار 374، سنن االبيهقي 7/206 بداية المجتهد 1/346، المحلّى 7/107، الدرّ المنثور 2/141 وفيّات الاعيان 5/197).
    فثبت من خلال هذا الاستعراض المختصر جواز ومشروعية زواج المتعة في الاسلام، ومات النبي (صلى الله عليه وآله) وهي بعد مشرعة غير محرمة ،حتى حرّمها عمر في أيام خلافته.
    أما بيان كيفية تعارض أخبار النسخ وسقوطها عن الحجية فله مجاله الخاص به.
    avatar
    المستبصر السودانى


    عدد المساهمات : 2
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 16/03/2014

    زواج المتعة في نظر الشيعة الامامية Empty هو المخرج

    مُساهمة من طرف المستبصر السودانى الأحد مارس 16, 2014 5:57 pm

    فى زمان الفضاء المفتوح والاثاره التى يتعرض لها الشباب بصورة مستمره وتعقد الحياة لا حل الا بزواج المتعه وقد حاولا الاخوة السنة معالجة اوضاعهم الاجتماعيه عبر حزم من الحلول باءت كلها بالفشل فانتشر الزناء واغتصاب الاطفال حتى فى دول ترفع شعار تطبيق الاسلام ...ولكنهم بمجرد سماع زكر زواج المتعه تثور ثائرتهم ويتناسون مشكلاتهم وكأن زواج المتعه هو فتج باب للاباحيه دون تبصر ومعرفه نحتاج هنا ان نعرض الامر بصورة جاده

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 1:47 am